الشيخ محمد الجواهري

186

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2913 [ « مسألة 37 » : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك على الأقوى ، فلا يجزئه إخراج الخمس حينئذ ( 1 ) .

--> في المال الحرام المختلط بالحلال فيما إذا كان المالك معلوماً ولا يعلم مقدار الحلال والحرام ودار أمره بين الأقل والأكثر ، وليس الحكم في هذه الصورة هو الخمس ، بل هو إرجاع المال الحرام إلى مالكه ، فلا مانع من جريان قاعدة اليد هناك في المال المشكوك . على أن جريان القاعدة في المقام لا يثبت إلاّ كون المال المشكوك داخلاً في ملكه لا أنه من الأرباح ليجب فيه الفرض . أقول : على أن بحثنا في المقام لا يختص بما إذا كان المال تحت يده ، كما لو أتلفه ولم يكن في يده أصلاً فتعلق الخمس بذمّته ، فقاعدة اليد لو جرت فيما يجب فيه الخمس وأثبتت أنه من الأرباح أيضاً ، فهي لا تجري لو كان المال تالفاً وليس تحت يده ، وكان الخمس متعلقاً بذمّة كما هو الأقوى عند السيد الاُستاذ على ما سيأتي في المسألة 38 ] 2914 [ . ( 1 ) الناسب صاحب الجواهر 16 : 77 . ( 2 ) كشف الغطاء : 205 - 206 .